تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨
(حكم من كان له منزلان احدهما بمكة والآخر بالمدينة) وصانيهما في داخله كما إذا كان احدهما في المدينة المنورة والآخر في مكة المكرمة فان غلبت سكونته في احدهما على الآخر كأن مقيما في المنزل ثمانية اشهر وفى منزل مكة اربعة اشره فالواجب عليه ان يعمل على طبق ما غلب سكناه فيه بأن يجب في المثال المذكور عيه التمتع وإذا كان سكناه في مكة اكثر يجب عليه حج القران أو الافراد والدليل على كون غلبة السكنى هي ملاك الفرض مضافا الى دعوى الاجماع عى ذلك هو صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: من اقام ينكة سنتين فهو من اهل مكة ولا متعة له فقلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة فقال: فلينظر ايهما الغلب فهو من اهله [١]. ويستفاد من هذه الصحيحة ان ملاك الفرض هو غلبة الاقامة فمع تساويهما في الاقامة لا بد من القول بالتخيير لفقدان الترجيح. ثم انه ذكروا الحج التمتع شروطا اربعة الاول النية قال في المسالك قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم وظاهرهم ان المراد بها نية الحج بجملته وفى وجوبها كذلك نظر ويمكن
[١] الوسائل الباب ٩ من ابواب اقسام الحج الحديث ١.