تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥
(هل تتحقق الاستطاعة إذا كان له على احد دين مال فامكن استيفائه منه؟) والخدشة في سندها يدفعها عمل المشهور بها مع امكان ادعاء عدم صدق الاستطاعة على من وجد الزاد والراحلة الا انه لم يكن له الرجوع الى كفاية، وهل تتحقق الاستطاعة إذا كان له على احد دين بمقدار الزاد والراحلة؟ وتفصيل الكلام فيه ان الدين اما ان يكون حالا أو مؤجلا فان كان حالا وكان قادرا على استيفائه فالظاهر انه لا اشكال في تحقق الاستطاعة به لصدق الاستطاعة بذلك. وأما إذا لم يكن قادرا على استيفائه الا انه يكون قادرا على استيفائه بالاستعانة بالحاكم العدل أو الحاكم الجور - بناءا جواز الاستعانة بحاكم الجور عند الانحصار فالظاهر انه مستطيع لما ذكرنا في الدين المقدور الاستيفاء ولكن ربما يستشكل فيه بانه من باب تحصيل الاستطاعة الذى هو غير واجب ولا يكون مستطيعا فعليا لانه بدون الاستعانة بالحاكم لا يقدر على استيفاء دينه فلا يكون مستطيعا بدونه والاستعانة بالحاكم تحصيل للاستطاعة الذى هو غير واجب الا انه يرد عليه