تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦
(البحث في المواقيت) في بعض الاخبار الصحاح ما يدل على عدم جواز الاحرام من ذات عرق، وان آخر العقيق غمرة. ففى صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل الشرق العقيق نحرا من بريد ما بين بريد البعث الى غمرة [١] الخبر فحينئذ ان ثبت اعراض الاصحاب عن مثل هذه الصحيحة فالتحديد هو ما ذكرنا الذى دلت عليه الروايات المتقدمة من ان اول العقيق السلخ وآخره ذات عرق، وان لم يثبت اعراض الاصحاب عن هذه فاللازم حمل تلك الاخبار على التقية، لان ذات عرق ميقات العامة ويشهد لهذا الحمل رواية محمد بن جعفر الحميرى المنقولة عن كتاب الاحتجاج من انه كتب الى مولانا صاحب الزمان عليه صلوات الملك المنان ساله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج وياخذ عن الجادة: ولا يحرم هؤلاء من السلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه الى ذات عرق
[١] الوسائل الباب ١ من ابواب المواقيت الحديث ٦