تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٤
(البحث في بدل الهدى) قال: يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويامر من يشترى له ويذبح عن وهو يجزى عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلك الى قابل من ذى الحجة [١] ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية النضر بن قرواش قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغى له ان يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضى الى اهله وليذبح عنه في ذى الحجة فقلت فانه دفعه الى من يذبح عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه الا في ذى الحجة ولو اخره الى قابل [٢] والتقييد في قوله: وهو يضعف عن الصيام وان كان يخصص الحكم اعني وجوب دفع ثمن الهدى بمن يضعف عن الصيام الا ان الاصحاب لم يلتفتوا الى هذا التقييد اما لاعراضهم عن هذا التقييد أو لانهم لم يروا لهذا التقييد مفهوما لانه في كلام السائل وكيف كان فالمشهور هو الحكم *
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤٤ من ابواب الذبح الحديث ١ - ٢