تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٢
(حكم اخراج لحوم الاضحى من منى) فلا تدل على مطلق اخراج اللحم من منى ولو كان من غير الحاج الذى ذبحه بمنى. الا ان الانصاف ان صحيحة معاوية بن عمار تدل باطلاقها ان م = بمناسبة ورودها في المحل الخاص اعني منى - بمعنى ان مورها - أي مورد مضمونها هو منمى - دالة على المطلوب ولا منافاة بين مضمونها الدال بطلاقه على حخرمة الخروج من منى وبين مضمون صحيحة محمد بن مسلم لعدم المنافاة بين حرمة الاخراج من الحرم وحرمة الاخراج من منى فيمكن ان يكون كلاهما حراما. والرواية الثالثة غير خالية عن الاشعار بالحرمة في الجملة أي بالنسبة الى نفس صاحب الهدى فقط. ولكن هنا روايات دالة على ان الاخراج كان منهيا عنه الا انه ارتفع النهى فمنها رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منه بشئ لحاجة الناس إليه فاما اليوم