تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٠
(إذا كان عليه بدنة فلم يجدها صام ١٨ يوما) هذا الحكم رواية داود الرقى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة فينداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله [١]. الا ان مورد هذه الرواية الفداء فلذا اقتصر ابن سعيد - على ما حمى عنه - على الفداء فالحاق النذر والكفارة به مشكل الا مع العلم بالمناط القطعي وانى لنا به مع عدم احاطتنا بمناطات الاحكام، ثم بناءا على العمل بهذه الرواية اما في الفداء فقط أو مطلقا - إذا كانت معمولا بها بين الاصحاب في الجملة - فضعف سندها غير مانع من العمل بها بعد انجبار ضعفها بعملهم. وهل يمكن التعدي عن موردها بان يقال بكفاية السبع الشياه عن ابقرة إذا اعوزت؟ لان السبع الشياه إذا أجزأت عن البدنة فاجزائها عن البقرة بطريق اولى لان البدنة اكثر لحما من البقرة كما عن التذكرة والمنتهى اولا؟ والظاهر عدم الاجزاء لحرمة القياس عندنا، وإذا عجز عن السبع الشياه سواء عجز عن جميعها أو عن بعضها ينتقل فرضه الى صوم ثمانية عشر يوما كما هو مدلول هذه الرواية.
[١] الوسائل الباب ٥٦ من ابواب الذبح الحديث ١.