تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩
(الثاني من المواقيت ذو الحليفة) قال: ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة [١]، وفى بعض الاخبار تفسير ذى الحليفة بنفس الشجرة كصحيحة على بن رئاب قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الاوقات التى وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهى الشجرة [٢] الحديث. ورواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام وقال: سألته عن المتعة في الحج من اين احرامها واحرام الحج؟ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل العراق العقيق ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة [٣] الحديث. وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذى ياخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (٤)، ويمكن الجمع بين هذه الطائفة من الاخبار
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١ من ابواب المواقيت الحديث ٢ - ٧ - ٩ والباب ٧ من ابواب المواقيت الحديث ١