تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١١
(صلاة الفريضة كافية عن ركعتي الاحرام ام لا؟) للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة انتهى. اقول وقوع الاختلاف بينها لا يدل على الندب غاية الامر حملها على مراتب الفضل وكذا اشتمالها على الامور غير الواجبة لا يدل على الندب كما لا يخفى فالاولى في الجواب ان يقال ان هذه الاخبار وان كانت ظاهرة في الوجوب الا ان الاصحاب لم يحملوا بطاهر بل حملوها على الاستحباب. ثم انه هل يكفي ايقاع الاحرام عقيب الفريضة أو لا بد من الاتيان بركعتي الاحرام عقيب الفريضة أو لا بد من الاتيان بعد ذلك؟ مقتضى ظاهر رواية فقه الرضا عليه السلام قال: فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة بالبيت وإذا (٧) ان احرم (٢) الحديث [ (٧) اردت ] واطلاق رواية ابى بصير عنه عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها (١) المتدرك البا ١٣ من ابوئاب الاحرام الحديث ٢. (٢) الوسائل الباب ١٩ من ابواب الاحرام الحديث ١.