تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٣
(البحث في الوقوف بعرفات) وكلمة " ينبغى " ظاهرة في الاستحباب فتحمل صحيحة معاوية التى قال فيها " لا يسعه الا ذلك " على الاستحباب المؤكد كما عن المشهور نعم عن الشيخ في التهذيب انه قال فأما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلى الظهر والعصر يوم التروية الا بمنى " وحمل كلامه رحمه الله على الاستحباب المؤكد. واما غير الامام فقد عرفت ان المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار التى نقلناها في صدر هذا المبحث انه يحرم ذ من مكة بعد الزوال وبعد المكتوبة ولكن لا يعلم ما المراد بالمكتوبة الواقعة في الصحيحة فان كان المراد منها الظهرين كما هو اختيار الشيخ في محكى النهاية فيعارضها صحيح عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم اهل بالحج. فان كنت ماشيا فلب عن الماقم وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهران ان قدرت بمنى [١]. وكذا تعارضها صحيحته الاخرى التى تقدمت آنفا عنه عليه السلام قال: إذا انتهيت الى منى فقل (وذكر الدعاء الى ان قال:) ثم تصلى
[١] الوسائل الباب ١ من ابواب احرام الحج الحديث ١