تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٦
(يجوز الارتفاع الى المأزمين عند الزحام) الا ان في صحيحة معاوية المتقدمة " حد المشعر الحرام المأزمين الى الحياض الى وادى محسر " ومقتضاها ان المأزمين داخل في المشعر الحرام الا ان يقال ان مضمونها هو مضمون سائر الاخبار وكيف كان فلا يجوز الوقوف في غير المشعر الحرام وفى الشرائع " نعم يجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل " أي المأزمين قال في الجواهر " كما عن الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة بلا لا اجد فيه خلافا بل في المدارك انه مقطوع به في كلام الاصحاب بل عغن الفقيه الاجماع عليه انتهى. ومستنده موثقة سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى المأزمين [١]. لكن يشكل الجمع بين هذه الرواية ونحوها وبين الروايات الدالة على وجوب الوقوف بالمشعر فانه إذا كان المأزمين من حدود المشعر ومن المعلوم ان الحد خارج عن المحدود فكيف يجوز الوقوف عليه ويحتمل ان يكون الجبل الذى يجوز الارتفاع إليه عند الازدحام غير المأزمين كما عن
[١] الوسائل الباب ٩ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.