تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٦
(هل يكون فرق بين الهدى الواجب والمستحب في جواز ركوبه وشرب لبنه) بغير المصضمون كهدى السياق الذى هو مستحب من اول الامر الا انهبعد اشعاره وتقليده يجب ذبحه؟ فعن المسالك والمتهى اختصاص جواز الركوب و شرب اللبن بغير المضمون قال في محكى الاول ولو كان الهدى مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا فان فعل ضمن قيمته أو مثله للمستحق اصله وهو مساكين الحرم انتهى، وادعى في محكى المتهى الاجماع على استثناء المضمون عن حكم جواز الركوب وشرب اللبن، قلت ولكن الظاهر مساواة المضمون لغيره في الحكم لولا لاجماع على خلاف ذلك - لاطلاق الروايات المتقدمة وحملها على غير المضمون يحتاج الى المقيد و هو مفقود ثم انه لا فرق في تبعية الولد للهدى في وجوب ذبحه أو نحره معه بين ما إذا كان موجودا لحين السياق أو وجد بعده للاطلاق نعم إذا كان عند السوق مولودا ولم يقصد سوقه اصلا يشكل شمول الاطلاقات له والصل يقتضى عدم وجوب ذبحه. (مسألة:) قال في الشرائع كل هدى واجب كالكفارات