تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٩
(لزوم كون صوم الثلاثة في ذى الحجة) ومنها صحيحة الاخرى عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له ضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في اهله [١] الى غير ذلك من الاخبار الا انه يمكن دفع المعارضة بين الطائفتين من الاخبار بحمل هذه الاخبار الدالة على الاتيان بالسبعة إذا رجع الى اهله على ما إذا اتى بها إذا رجع الى اهله في ذى الحجة لدلالة الاخبار المتقدمة وغيرها على ان وقت هذه الثلاثة ايام وكذا السبعة هو ذو الحجة فيصير مفاد كلتا الطائفتين انه إذا اتى بها في ذى الحجة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الى اهله فليس عليه الهدى وان اهل هلال المحرم ولم يصمها يجب عليه الهدى كذا بخط الحقير نقلا عن الاستاذ ره ولكن يرد عليه بالنسبة الى صوم السبعة ايام ان هذا الحمل بعيد فان الاية الكريمة وكذا الاخبار قد صرحنا بانه ياتي بها إذا رجع الى اهله ومع عدم وجود هذه الوسائل الحديثة *
[١] الوسائل الباب ٤٧ من ابواب الذبح الحديث ٢