تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٤
(حكم من نظر الى امراة وهو محرم فامنى) صحيحة ابى سيار المتقدمة، ومثل هذه الرواية مرسلة ابى بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر الى ساق امراة أو الى فرجها حتى امني، قال: عليه بدنة، اما انى لم اجعلها عليه الا لنظره الى مالا يحل له النظر إليه [١]. وكون مورد هذه الروايات الاجنبية غير ضائر بعد ما علم من هذه الاخبار من ان مناط الحرمة هو النظر الى ما لا يحل إليه النظر المشترك بين الزوجة والاجنبية في حال الاحرام. ولكن تعارض روايات حرمة النظر ووجوب الفداء روايات اخرى دالة على عدم وجوب شئ عليه. فمنها حسنة على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامراته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر الى فرجها قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر [٢]. ومنها موثقة اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نظر الى امراة بشهوة فامنى قال: ليس عليه شئ [٣]
[١] الوسائل الباب ١٦ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٧ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤ - ٧