تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦
(محرمات الاحرام) الزينة وقال في الشرائع: ولا باس بما كان معتادا لها ولكن يحرم عليها اظهارها لزوجها انتهى والظاهر ان مستنده في هذا الحكم اعني جواز لبس الزينة إذا كان معتادا لها وعدم جواز اظهارها لزوجها هو هذه الرواية التى ذكرناها آنفا. ولكن التخصيص بالزوج فقط مما لا وجه له - بعد ما مر من الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز اظهارها الحلى للرجال الشامل للزوج وغيره أو الدالة على عدم جواز احداث الحلى التى استنبطنا منها عدم جواز لبسها الحلى للزينة هذا كله بالنسبة الى المعتاد اللبس من الزينة واما غير المعتاد من الحلى فيشكل عليها لبسه لانه غالبا يكون لبسها له بقصد الزينة فلذا قد قيد الزينة التى يجوز لبسها بما إذا لم تحدثه في حال الاحرام في صحيحة حريز المتقدمة [١] فما في الشرائع من قوله: وما لم يعتد لبسه منه على الاولى ان كان المراد انها إذا لبسته بقصد الزينة فالاولى تركه فهو مخالف لصريح الرويات المتقدمة الا ان يكون مراده *
[١] الوسائل الباب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٩