تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٦
(لا يجمع بين صوم الثلاثة والسبعة) ضعيفتا السند اما رواية على بن جعفر فقد طعن في سنده بمحمد بن احمد العلومى وهو مجهول الا ان العلامة على ما حكى عنه - وصف الروايات التى وقع محمد هذا في سنده - بالصحة لهذا التوصيف كالشهادة على صحة الروايات التى وقع فيها فيمكن حملها أي الروايتين على كراهة التفريق بين السبعة جمعا بينهما وبين رواية اسحاق بن عمار المتقدمة فان رواية عمار وان كانت ضعيفة السند الا ان عمل الاصحاب بها يجبر ضعفها ومع ذلك الاحوط الاتيان بها متوالية. والظاهر انه يعتبر ان يفرق بين صوم الثلاثة والسبعة إذا اراد ان يأتي بالعشرة في اهله قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه انتهى ومستند الحكم اولا ظاهر الآية فانه تعالى قد بين موضع الاتيان بالثلاثة بانه مكة و موضع الاتيان بالسبعة بانه إذا رجع الى اهله. وثانيا بعض الاخبار منها ذيل رواية على بن جعفر المتقدمة عن اخيه موسى عليه السلام قال ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا [١].
[١] الوسائل الباب ٥٥ من ابواب الذبح الحديث ٢.