تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩
هلى يكفى الصبى عن ححة الاسلام إذا بلغ في اثناء الحج؟) الحج في الآية المباركة والاخبرا بالاستطاعة ومن اطلاق الا خبرا الدالة على كفاية الحج عن فرضه إذا اعتق أو احتلم قبل الموقفين وحمل هذه الاخبار الكثيرة على صورة تحقق الاستطاعة القهرية له بان مات مورثه في تلك الحال أو وهب له معتقه ما يوجب استطاعته حمل على الفرض النادر الا اظهر هو عدم اشتراط الاستطاعة وان كان القول بالاشتراط لا يخلو من وجه مع ان الاستطاعة تحقق له (- غالبا بادنى مراتها لتلبسه باعمال الحج وتحقق جميع المقدمات فببذل ادنى شئ له تحصل له الاستطتاعة وايضا على فرض كفاية فرضه عن حجة الاسلام فهل تكفى عمرته التى اتى بها قبل بلوغه أو قبل عتقه إذا كان حجة حج التمتع أو ينقلب فرضه الى حجچ القران أو حجچ الافراد؟ أو لا ينقلب فرضه الى ذلك بل يجب عليه ان يأتي بعمرة التمتع بعد الفراغ من اعمال الحج و