تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٠
(لا يجوز للمحرم ان ياكل شيئا فيه طيب) مس الطيب على جسده أو على ثوبيه كذلك يحرم عليه اكل الطيب ومستنده روايات كثيرة. منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فانه قال فيها: فانه لا ينبغى ٧ ان يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك [١]. ومنها صحيحة سدير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران؟ قال: لا ينبغى للمحرم ان ياكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب [٢]. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وانت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران [٣]. توله (ع) لا تمس ريحانا الخ هذه الفقرة من الرواية محمولة على الكراهة للاجماع على عدم حرمة الريحان على المحرم ومنها رواية حمران عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في حديث: وكان على بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز الى مكة قال لاهله: اياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران ناكله أو نطعمه [٤]
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٨ - ٢ - ١٠ - ١٨