تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٩
(تتمة البحث فيما إذا انكسر الهدى قبل الوصول الى المنحر) كان ذبحه فإذا تعذر وسقط وجوب الذبح فجاز بيعه وتستحب الصدقة بثمنه كما تستحب الصدقة ببعض لحمه (أي في صورة وجوب ذبحه) الى ان قال: نعم ربما اشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه وهو قريب من الكسر بل العجز اعم منه لكن النص قد ورد بالفرق، انتهى ملخصا. أقول والأحسن في الجواب عن الاشكال المذكور ان يقال انه لا منافاة بين وجوب ذبحه ونحره وجواز بيعه والتصدق بثمنه بحمل روايات وجوب الذبح أو النحر على الوجوب التخييري بان يقال إذا اصابه كسر أو عطب قبل الوصول الى المنحر فانه يجب عليه اما ذبحه في محل العطب واما بيعه والتصدق بثمنه وهذا هو مقتضى الجمع بين تلك الروايات الدالة على الامر بالذبح أو النحر و بين صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي فان كلتا الطائفتين من الروايات قد ورد فيهما الكسر والعطب فما في المسالك من انه ورد النص بالفرق أي بين العجز والكسر لم نظفر