تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧
(الوقوف الاضطراري في المشعر هل يكفى للحج؟) في الجواهر نقلا عن الدروس انه أي اضطرارى العرفة غير مجز قولا واحدا وعن الذخيرة لا اعرف فيه خلافا وقال في ارداك اضطرارى المشعر خاصة وفيه البحث السابق (يعنى ما نقله في اضطرارى عرفة عن الدروس والذخيرة) ثم قال الذى قد عرفت ان الاقوى فيه عدم الصخة انتهى. وتعارض الطائفتين من الروايات اعني ما دل على ان من يدرك المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج وما دل على كفاية ادرك المشعر بادراكه قبل زوال الشمس من يوم النحر - صحيحة الحسن العطار عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يشهد الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه [١]. فيمكن تقييد اطلاق كلتا الطائفتين من الروايات بهذه الصحيحة فنقول ان الطائفة الاولى التى دلت على فوات الحج إذا لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس يقيد اطلاقها
[١] الوسائل الباب ٢٤ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.