تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٤
(مكروهات الاحرام) والظاهر هو الفرق بينهما ويمكن ان يكون وجه تردد صاحب الشرائع هو دلالة الاخبار المتقدمة في باب حرمة تغطية المرأة وجهها - على وجوب اسفار الوجه عليها. كحسنة عبد الله بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه [١]. وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهى محرمة فقال: احرمي واسفرى وارخى ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك [٢]. ورواية احمد بن محمد عن ابى الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرة محرمة وقد استترت بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجهها [٣]. ورواية ابى عيينة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة ان تلبس من الثياب وهى محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [٤]. فكيف التوفيق بين هذه الروايات وصحيحة العيص التى كره عليه السلام النقاب عليها؟ وقيل في الجمع بينهما - كما عن
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤٨ من ابواب مقدمات الاحرام ح ١ - ٣ - ٤.
[٤] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب الاحرام الحديث ٣.