تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٠
(حكم ما إذا انكسر أو عطب الهدى قبل ان يبلغ المنحر) به فان في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قد جمع الراوى بين الكسر والعطب ومع ذلك جوز (ع) عليه بيعه و التصدق بثمنه وكذا صحيحة الحلبي المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام فانه قال فيها أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض موت أو هلاك فلينحرها الخ فجمع بين الكسر والموت والهلك كليهما قال في محكى القامموس عطب كفرج هلك والبعير و الفرس انكسر " فعلم انه يستعمل في كلا المعنيين. ثم انه لا منافاة بين وجوب ذبحه أو نحره بمنى وبين جواز بيعه إذا اصابه عجز ان كسر قبل الوصول الى المنحر كما توهمه المحقق الكركي لامكان ان يقال بالاشعار والتقليد لا يخرج الهدى ويسجئ وان وجب ذبحه أو نحره بالاشعار والتقليد. فحينئذ يمكن ان يجوز الامام عليه السلام بيعه والتصدق بثمنه إذا اصابه عجز أو كسر كما جوز (ع) ذلك في الصحيحة