تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦
(وهل يكون سائر الكفارات على ولى الصبى؟) قال: وأما الهدى الذى يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولى الذى هو السبب في حجه وقد صرح به في صحيحي زرارة [١] بل صرح فيه ايضا بانه ان قتل صيدا فعلى ابيه " فانه يستشعر منه ان الضرر المالى الذى يصدر من الصبى على وليه لكن هذا الوجه الاخير لا يكون اكثر من الاستشعار وهو غير قابل للاعتماد مع انه يشبه بالقياس والله العالم. ثم انه يستفاد من رواية زرارة (٢) هذه انه إذا تحقق منه أي من الصبى الاصطياد فكفارته على ابيه وهل تكون كفارات سائر محرمات الاحرام ايضا كذلك أي تكون على ابيه أو تكون من مال الصبى أو لا يكون على الصبى ولا على وليه شئ؟ وجوه اما وجه الاول فبأن يقال انه يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة ان كفارة الصيد على ابيه فيستفاد منه ان سائر الكفارات ايضا كذلك واما وجه الاحتمال الاخير فبان يقال انه ولد في بعض الاخبار " عمد الصبى خطأ " فانه يستفاد منه ان ما يفعله
[١] الوسائل الباب ١٧ من ابواب اقسام الحج الحديث ٥.