تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦
(محرمات الاحرام) في قضية واحدة لانه اما ان يكون في مقام نفى ما يدعيه خصمه أو اثبات ما يدعيه هو، وكل واحد منهما تكفيه احدى الجملتين - اعني لا والله وبلى والله فاجتماعهما في موضع واحد يكون من اجتماع النقيضين اللهم الا ان يدعى بان النفى متوجه الى ما يدعيه خصمه والاثبات الى ما يدعيه هو فلم يكن من اجتماع النقيضين الا ان الظاهر هو كفاية احدى الجملتين كما عن المدارك وكشف اللثام ولا فرق في حرمة الجدال بين ان يكون محقا أو مبطلا لاطلاق الادلة. (العاشر من المحرمات:) قتل هوام الجسد كالقمل والبق وسمتند الحرمة رواية ابى الجارود قال: سأل رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئسما صنع قال: فما فداءها؟ قال: لا فداء لها [١]. ورواية زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: هل يحك المحرم رأسه؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [٢] وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام انه قال في حديث اتق قتل الدواب كلها الا الفعى والعقرب والفأرة [٣]
[١]
[٢] الوسائل الباب ٧٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٣.
[٣] الوسائل الباب ٨١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.