تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٨
(وجوب الصوم على من لم يتمكن من الهدى) ويستفاد من هذه الرواية ان المراد بالحج في الآية هو ذو الحجة فيكون معنى الآية - والله العالم - ان ذا الحجة ظرف للاتيان بصوم ثلاثة ايام فليس المراد بالحج في الآية الكريمة هو التلبس باعمال الحج فانه لا يجوز الاتيان بالصوم في اكثر الايام التى يكون متلبسا بافعال الحج لان اكثرها اما ان يكون عيدا أو يكون ايام التشريق وكل ذلك لا يجوز فيه الصوم. ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة ايام في الحج: يوما قبل التروية ويوم عرفة قال قلت: فان فاته ذلك قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت: فانه لم يقم عليه جماله؟؟ يصومها في الطريق؟ قال ان شاء صاهما في الطريق وان شاء إذا رجع الى اهله [١]. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة ايام ان صامها آخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في اهله ولا تصمها
[١] الوسائل الباب ٤٦ من ابواب الذبح الحديث ٩.