تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩
((حكم ما إذا نسى بماذا احرم) لم يكن جاهلا بحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يظهر من ذيلها انه كان عالما بذلك ولذا ساق اربع أو ست وثلاثين بدنة. (الثالث:) لو نسى بما احرم ففى الشرائع " كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه احدهما " وربما يقال في تقريب الاستدلال للتخير بامور الاول استصحاب بقاء حكم التخيير الذى كان قبل الاحرام فانه كان مخيرا بين الحج والعمرة في صورة عدم تعين احدهما عليه فيستصحب حكم التخيير بعد الاحرام. الثاني عدم الترجيح بينهما بعد ما كان مخيرا، فترجيح احدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح الثالث عدم جواز الاحلال من الاحرام الا بالاتيان باحد النسكين الا إذا صد أو احصر فلا بد له لاجل الخروج من الاحرام من الاتيان باحد النسكين حتى يخرج من الاحرام واورد صاحب الجواهر على الاول بتغير الموضوع حيث ان موضوع التخيير كان قبل الاحرام، وبعد الاحرام صار اتمام احدهما المعين واجبا عليه ويمكن استصحاب التخيير