تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٧
(حكم ما إذا فاته اختياري عرفة) أو غفلة فاما إذا علم بامكان درك اضطرارى الوقوف بعرفات مع العلم بدرك اختياري المشعر أو يظن بدركها أو يشكل فان علم بدركها معا يجب عليه الرجوع الى عرفات والوقوف بها ودرك اضطرارى الوقوف وكذا إذا ظن بدركهما معا فانه يجب عليه ان يدركهما معا لما تقدم من دلالة صحيح معاوية بن عمار فانه اناط (ع) وجوب الوقوف بعرفات بظن درك اختياري المشعر واما إذا شك بدرك اختياري المشعر ففى المسالك " احتمل الوجوب الحاضر فيرجع الى عرفة وتقديم المشعر وفى تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج ولعله اقوى انتهى ومراده قدس سره بالوجوب الحاضر وجوب الوقوف بعرفة فان وجوبه فعلى في ليلة النحر قبل طلوع الفجر بخلاف وجوب الوقوف بالمشعر فان وجوب الوقوف بالمشعر وهو مابين طلوع الفجر الى طلوع الشمس لم يحضر بعد فيحتمل وجوب المشعر ويحتمل تقديم الوقوف بالمشعر لان في تركه والاتيان بالوقوف بعرفات تعرضا لفوات الاختياريين