تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢١
(لا يجوز الافاضة من المشعر قبل الفجر الا للنساء أو الضعفاء) عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة الى منى وامر من كان منهن عليها هدى ان ترمى ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدى ان تمضى الى مكة حتى تزور [١]. ورواية ابى بصير عنه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان ارادوا ان يزوروا البيت ووكلوا من يذبح عنهن (عنهم خ ل) [٢] الى غير ذلك من الاخبار. ومفهوم هذه الاخبار عدم جواز الافاضة بالليل من المشعر الحرام للرجل المختار. الرابع الروايات الدالة على وجوب الكفارة على من افاض من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر. كرواية مسمع عن ابى ابراهيم أو ابى عبد الله عليهما السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [٣].
[١]
[٢] الباب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥ - ٦.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.