تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٧
(من واجبات الوقوف بالمشعر الا انه ينافيه التعبير في الرواية من الجبل بالمأزمين وعن الرياض " ان المأزمين وان كان من حدود المشعر والحد خارج عن المحدود الا ان الشارع استثناه عند الزحام، و جوز الصعود عليه فيكون الى بمعنى على هنا انتهى. ويرد عليه انه لا دليل على جعل الى بمعنى على ويحتمل ان يكون المراد الانتهاء الى المأزمين لا مبعنى الصعود عليه بل بمعنى الوصول إليه عند الزحام فان الصعود عليه غير ممكن كما حكاه في الجواهر عن بعض الشاهدين له فيصير هذا نظير ما ذكرنا في جبل عرفات من كراهة الوقوف عليه الا عند الزحام. ومن الواجب في الوقوف بالمشعر ان يكون الوقوف بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس والواجب هو جميعه والركن مسماه قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل في المدارك والذخيرة وكشف اللثام الاجماع عليه انتهى، ومستنده - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت؟؟ قريبا