تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٠
(حكم ما إذا سرقت اضحيته أو ماتت أو ضاعت) فضاعت فقد أجزأت عنه [١]. بناءا على شمول الرواية للهلك والضياع كما ليس ببعيد بل يستفاد من هذه الرواية والروايات الاخر كفاية الهدى عن صاحبه بمجرد السرقة أو الهلاك إذا صار في رحله. وهى رواية على عن عبد صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت [ (٧) وقمطها ] اضحيتك (٧) وصارت في رحلك فقد بلغ الهدى محله [٢] ويقرب من ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى اضحيته فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال: لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ [٣]. ويقرب منهما رواية ابراهيم بن عبد الله قال: اشترى لى ابى شاة بمنى فسرقت فقال لى ابى ائت ابا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال ما ضحى بمنى شا افضل من شاتك [٤] (الفرع الثالث:) قال في الشرائع ولا يجوز اخرج شئ مما ذبحه عن منى بل يخرج الى مصرفه بها الخ وقال في الجواهر وفاقا
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٣٠ من ابواب الذبح الحديث ٢ - ٤ - ١ - ٥