تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧
(يحرم على المحرمة ان تستر وجهها) تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل: الى اين ترخيه؟ فقال تغطى عينها قال: قلت: يبلغ فهمها؟ قال: نعم [١]. ومنها رواية احمد بن محمد عن باى الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة استترت بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجهها [٢] أي ازال المروحة عن وجهها ويظهر من هذه الرواية هعدم جواز التستر بالشئ غير المتعارف ايضا فما عن المدارك من اختصاص الحرمة بالبرقع و النقاب تدفعه هذه الرواية وغيرها. ومنها رواية ابى عيينة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة ان تلبس من الثياب وهى محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [٣]. ومنها خبر (٧) ابى العلاء عنه عن ابيه عليهم السلام انه كره للمحرمة [ (٧) ابن ] البرقع والقفازين [٤] بناء على ان المراد بالكراهة الحرمة كما هو ليس ببعيد لا الكراهة المصطلحة ومثله صحيحة العيص عنه (ع) ايضا انه كره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قال: قلت الى اين؟ قال: أي طرف الانف قدر ما تبصر [٥]
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ - ٤ - ٥.
[٤]
[٥] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب الحديث ٣ - ٦.