تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١
(حكم من اعتمر عمرة مفرة ثم ادركه الحج) الصادق عليه السلام قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك وان هو اقام الى الحج فهو يتمتع لان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن فاقام الى الحج فهى متعة [١] الحديث ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردة للعمرة فقضى عمرته فخرج كام له ذلك وان اقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة الا في اشهر الحج [٢]. ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه ايضا عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الى اهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية [٣] الى غير ذلك من الاخبار فيستفاد من هذه الاخبار عدم اعتبار نية التمتع في حج التمتع لظهور كون العمرة التى اتى بها قبل ذى الحجة عمرة مفردة فتنقلب بدخول ذى الحجة أو يوم التروية الى عمرة التمتع قهرا فيظهر من ذلك عدم اعتبار نية التمتع بل نية الخلاف غير ضائر فيها الا ان المستفاد من بعض الاخبار الآخر اعتبار نية
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٧ من ابواب العمرة الحديث ١٣ - ٥ - ٩ -