تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٤
(حاصل البحث في الكون بالمشعر) فيمكن الجمع بينها وبين غيرها بجواز الافاضة مع جبرها أي جبر الافاضة بشاة ونحوها. فيستفاد من مجموع الروايات ان الركن من الوقوف بالمشعر هو الوقوف فيه آنا ما اما في جزء من الليل أو بعد طلوع الفجر والواجب غير الركن هو الوقوف بعد الفجر إذا وقف بالليل آنا ما واما إذا لم يقف بالليل فيصير الواجب والركن هو الوقوف آناما والباقى الى طلوع الشمس يكون واجبا غير ركن، فإذا ترك الواجب غير الركن لم يبطل حجه الا ان عليه كفارة اما بدنة أو شاة على اختلاف الروايتين المتقدمتين آنفا هذا إذا لم يترك مسمى الوقوف بل اتى به ولو آنا ما واما إذا تركه رأسا فقد بطل حجه على التفصيل الذى ذكرناه سابقا من اختياري العرفة واضطراريه واختياري المشعر واضطراريه. هذا حاصل ما استنبطناه من الاخبار خلافا للاستاذ رحمه الله وهل يجب استيعاب الكون بالمشعر من اول الفجر الى طلوع الشمس اولا؟ يمكن الاستدلال للوجوب بحسنة