تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧
(حكم من دخل مكة مع السلاح) قال لا بأس ان يخرج بالسلامح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره [١]. فهذا الحكم اعني دخول مكة أو الحرم غير متسلح من احكام مكة أو الحرم فتلخص مما ذكرنا ان المحرم لا يجوز له لبس السلاح على الاقوى الا ما ستصنى وأما حمل السلاح فيجوز له ذلك والادلة الشمرعة بحرمته أو المدعاء دلالتها على الحرمة فاصرة اما باعراض المشهور عنها أو يكون مو ردها مطلق من دخل الحرم ولا اختصاص لها بالمحرم وهى - أي الادلة الدالة على انه لا يدخل الحرم مع السلاح - ايضا قاصرة لافادة حرمة حمل السلاح عند دخول الحرم اما سندا أو دلالة قان الاصحاب قد اعرضوا عن الافتاء بمضمونها فلا بد من حملها على الكراهة وقد ذكر بعض الفقهاء المحرمات للمحرم غير ما ذكرنا والمشهور هو الذى ذكرناه. وأما مكروهات الاحرام فهى عشرة ينبغى لنا ان نذكرها الاول الاحرام في الثياب السود لقول الصادق عليه السلام في موثقة الحسين بن المختار: قال قلت له: يحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود
[١] الوسائل الباب ٢٥ من ابواب مقدمات الطواف ح ٢ فقلناها ملخصا.