تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٥
(حرمة استعمال الطيب على المحرم) ومنها صحيحة ٧ اسماعيل بن بزيع قال: رايت ابا الحسن عليه السلام [ ٧ محمد بن ] كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فامسك بيده على انفه بثوبه من رائحته (من ريحه خ ل) [١]. ومنها رواية سدير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغى للمحرم ان ياكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب [٢]. ومنها رواية حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انى جعلت ثوبي احرامي مع اثواب قد جمرت فاخذ من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها [٣] الى غير ذلك من الاخبار التى سيأتي بعضها انشاء الله. والتعبير في بعض هذه الروايات بلفظ " لا ينبغى " المشترك بين الحرام والمكروه غير مناف للحرمة بعد العلم بحرمة استعمال الطيب للمحرم بواسطة ملاحظة جميع روايات الباب التى قد عبر في بعضها بالحرمة، وفى بعضها النهى عن مس الطيب الظاهر في الحرمة والامر بالامساك على الفم من الريح الطيبة الظاهر في الوجوب كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فلاحظها
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٢ - ٤