تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٧
(كيفية الوقوف بعرفات) المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس [١]. ومنها موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام متى تفيض من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا واشار بيده الى المشرق والى مطلع الشمس [٢]. ومنها روايته الاخرى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام متى الافاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة يعنى من الجانب الشرقي [٣]. ومنها الروايات الدالة على وجوب الكفارة على من افاض قبل الغروب من عرفات وستأتى انشاء تالله تعالى واما وجوب الوقوف من اول الزوال فلم يدل عليه دليل سوى ما يستشعر من بعض الاخبار. منها ما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام المبين لحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه صلى الله عليه وآله انتهى الى نمرة وهى بطن ارنة بحيال الاراك فضرب قبته وضرب الناس اخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٢ من ابواب احرام الحج الحديث ١ - ٢ - ٣