تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٢
(الروايات المتعارضة للروايتين المتقدمتين) [ (٧) معاوية بن ] ومنها موثقة (٧) عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اصاب محرم صيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغى له ان يدفنه ولا يأكله احد وإذا اصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه الفداء [١]. ومنها رواية منصور بن حازم ايضا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل اصاب صيدا وهوئ محرم آكل منه وانا حلال؟ قال انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل اصاب مالا حراما فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه [٢]. ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين [٣] ومنها صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم ايأكل منه الحلال؟ فقال لا بأس انما الفداء على المحرم (٤). الا انه ليس في هذه الاخبار التصريح بان المحرم ذبح الصيد فيحتمل ان يكون المراد اصاب الصيد حيا فذبحه
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ - ٣.
[٣] الوسائل الباب ١٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦.