تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢
(محرمات الحرام) اتاذن لى ان اساله عن مسائل ليس عنده فيها شئ؟ فقال له: نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام: اسالك؟ قال: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الارض ويدخل البيت؟ قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن عليه السلام ما تقول في الطامث اتقضى الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضى الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: هكذا جاء فقال أبو الحسن عليه السلام: وهكذا جاء هذا فقال المهدى لابي يوسف: ما اراك صنعت شيئا، قال: رماني يحجر دامغ [١] الى غير ذلك من الاخبار. ثم انه استثنى من التظليل المحرم التظليل بظل المحمل والتظليل بالثوب واليد اما التظليل بظل المحمل فيدل على جوازه صحيح ابن بزيع قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم [٢] واما التظليل بالثوب فالدليل على جوازه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول لابي وشكى *
[١] الوسائل الباب ٦٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤
[٢] الوسائل الباب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١