تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٦
(محرمات الاحرام) رأسها في حال الاحرام كما ادعى عليه الاجماع نعم يجب عليها ان تستر رأسها عن الاجانب وهذا لا ارتباط له بمحرمات الاحرام هذا كله في تغطية الرجل رأسه في حال الاحرام. واما المرأة قلا يجب عليها تغطية رأسها في حال الاحرام وادعى على ذلك الاجماع بقسميه عليه (أي على جواز تغطية المرأة رأسها حال الاحرام) وهو الحجة بعد الاصل والنصوص التى منها صحيح زرارة السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله المستلزم ستر بعض الرأس ومنها قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه انتهى واما وجهها فلا يجوز له تغطية ومستنده - بعد دعوى الاجماع - اخبار كثيرة منها قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه [١]. ومنها سنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة منقبة وهى محرمة فقال احرمي واسفرى وارخى ثوبك من فوق رأسك فانك ان
[١] الوسائل الباب ٥٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.