تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٣
(الوقوف بعرفات ركن) - هو صحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: ان كان جاهلا فلا شيئ عليه [١] الحديث. ولفظ الرواية وان كان لا يشمل النسيان الا ان صورة العمد لا يشمل النسيان ايضا وموضوع الكفارة في هذه الصحيحة هو صورة العمد فلا يشمل صورة النسيان والروايتان المتقدمتان اعني رواية الحسن بن محبوب وصحيحة ضريس - وان كانتا مي لقتين الا انه لا بد من حملهما على صورة العمر جمعا بين الروايات مضافا الى الاصل في عدم الكفارة عليه التى تترتب على الذنب الذى هو مفقود في صورة النسيان. واما الجهل الذى هو موضوع عدم وجوب الكفارة فالظاهر ان المراد به الجهل من قصور فان الجهل من تقصير ملحق بالعمد. ثم ان الوقوف بعرفات آنا ما ركن يبطل الحج بتركه سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان إذا لم يدرك الوقوف بالمشعر كما سيجيئ والدليل على كونه ركنا روايات
[١] الوسائل الباب ٢٣ من ابواب احرام الحج الحديث ١.