تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠
(هل يجوز لمن جاوز مسجد الشجرة بلا احرام ان يحرم من الجحفة؟) والطائفة الاولى بان يكون المراد بمسجد الشجرة والشجرة موضعها لانفس الشجرة بان اطلق الشجرة واريد محلها كما يقال للبلدة التى دفن فيها مولانا الرضا على السلام بمشهد الرضا وللبلدة التى دفن فيها مولانا امير المؤمنين عليه السلام: المشهد الغروى، وهذا الاستعمال شايع في لسان العرب بل وغيرهم، فالمراد بالشجرة أو مسجد الشجرة هو الموضع الذى تكون فيه الشجرة أو موضعها ثم انه ربما يظهر من بعض الاخبار اطلاق ان الجحفة ميقات اهل المدينة إذا لم يحرموا من مسجد الشجرة وهى صحيحة الحلبي قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام: من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما [١] وصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن احرام اهل الكوفة وخراسان ومن يليهم واهل مصر من اين هو؟ قال: احرام اهل العراق من العقيق ومن ذى الحليفة، واهل
[١] الوسائل الباب ٦ من ابواب المواقيت الحديث ٣