تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧
(إذا طافت المرأة اربعة اشواط ثم حاضت جاز لها اتمام عمرتها بعد الحج) إذا طاف بالبيت اربعة اشواط صم حاضت فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت [١]. وما رواه ايضا عن سعيد الاعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهى معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة و ذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج [٢]. وما رواه أبو بصير عنه عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهى في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع (٧) لعمته وان هي قطعت طوافها في [ (٧) الذى ] اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله [٣] وما رواه احمد بن الحلال عن ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال: إذا حاضت
[١] -
[٢] الوسائل الباب ٨٦ من ابواب الطواف الحديث ٢ - ١.
[٣] الوسائل الباب ٨٥ من ابواب الطواف الحديث ١.