تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧١
(الثاني من موارد العدول من العمرة الى الحج) يكفاية هذا الحج عن فرضه الا انى لم اظفر به حين الكتابة لكن الاستاذ نقله عن الوسائل ولعل هذه الرواية الاخحيرة مشعرة بذلك بناء على ان قوله عليه السلام في آخرها: " ولا شى عليه " يكون اشارة الى ذلك. الثاني من موارد جواز العدول المرئة المتمتعة التى لبت بعمرة التمتع ثم طمثت قبل الاتيان بالطواف وضاق عليها وقت الوقوف بعرفات ففيه قولان الاول ما عن المشهور بل ادعى بعضهم عليه الاجماع ان الواجب عليها العدول الى حج الافراد إذا ضاق عليها وقت الوقوفين والدليل عليه روايات كثيرة: منها صحيحة جميل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن ابى عمير: كما صنعت عائشة [١]. ومنها موثقة عمار عن باى الحسن عليه السلام قال:
[١] الوسائل الباب ٢١ من ابواب اقسا مال حج الحديث ٢