تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٠
(العدول من عمرة التمتع الى حج الافراد إذا ضاق وقت الوقوف بعرفات) أو رد علمها الى اهله فالاقوى ما عليه المشهور من جواز اتمام العمرة وعدم جواز نقل النية الى حج الافراد ما لم يضق وقت الوقوف بعرفات، والدليل عليه - مضافا الى الروايات المتقدمة - رواية يعقوب بن شعيب الميثمى قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين [١] وفى بعض النسخ " ان يحرم ليلة عرفة ". فإذا ضاق وقت الوقوف جاز بل وجب العدول الى حج الافراد فيأتى بعد الاتيان بالحج بعمرة مفردة ويكفيه ذلك عن فرضه والدليل على ذلك رواية زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة الى الحج فقال يقطع التلبية - تلبية المتعة - ويهل بالحج بالتلبية إذا صليى الفجر ويمضى الى عرفات فيقف مع الناس ويقى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة التمتع ولا شئ عليه [٢] وفى بعض الاخبار التصريح
[١] الوسائل الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج الحديث ٧.