تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥
(هل يجوز ان يعتمر لنفسه ويحج عن ابيه؟) عمرته لاحدهما وحجه الآخر والدليل على هذا الاشتراط الاستظهار من ادلة حج التمتع فانه يظهر من الروايات المتقدمة ان عمرة التمتع وحجه بمنزلة فعل واحد. الا انه يستفاد من رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: سألته عن رجل يحج عن ابيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه [١] - جواز ذلك حيث انه يظهر منها جواز كون العمرة لنفسه والحج عن ابيه الا ان الرواية ليست صريحة في ذلك بل يحتمل ان يكون المراد منه انك إذا حججت عن ابيك يكون الحج عن ابيك ويكون التلذذ أي بالاحلال عن عمرة التمتع لك أو يكون ذلك - أي كون العمرة له والحج عن ابيه - في الحج المستحب لا الواجب والله العالم. ثم انه يجوز العدول عن عمرة التمتع الى حج الافراد بل يجب العدول في موضعين احدهما ما إذا ضاق وقت الحج واختلف في حد الضيق فقيل انه في صبح
[١] الوسائل الباب ٤ من ابواب اقسام الحج الحديث ١١.