تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣
(يجب الاحرام لحج التمتع من مكة المكرمة) الذى نقله عن ابيه أو فعل ابيه على التقية وهو بعيد ايضا لان العامة ايضا قائلون بوجوب احرام حج التمتع من مكة كما تقدم في صحيحتي الحلبي وابن ابى عمير من قوله عليه السلام في آخرها نحوا مما يقول الناس وثالثها حمل احرامه على التجديد في مكة بان احرم من ذات عرق ثم جدد الاحرام في مكة. ورابعها ان المراد باحرامه من ذات عرق لحج التمتع احرامه فعمرة التمتع لان عمرة التمتع مرتبطة بحجة كما تقدم وهذا الاحتمال اوجه الاحتمالات وكيف كان فهذه الرواية لم يعمل احد بظاهرها نعم عن الشيخ في التهذيب القول بمضمونها لمن خرج من مكة اضطرارا فانه يجوز له الاحرام لحج التمتع من ذات عرق استنادا هذه الرواية وكذا حكاه - أي هذا القول - الاستاذ عن العلامة في التذكرة الا انى لم اظفر به فيها مظانها وحينئذ فالاقوى ما عليه المشهور من وجوب كون احرام حج التمتع من مكة وافضل مواضعها المسجد الحرام وافضل مواضعه مقام ابراهيم