تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠
(شرايط حج التمتع) جائزا لما كان سنتقل فرضه الى حج الافراد ولكان الواجب تتميم عمرة التمتع والتيان بحجة في السنة القادمة ولا اقل من تجويز ذلك في الروايات والحال انن ليس للتويز فيها عين ولا اثر. (الرابع من الشرائط:) انه يعتبر ان يجعل ميقات حج التمتع مكة المكرمة وادعى على اعتبار ذلك في الجواهر الاجماع فقال: بلا خلاف اجده فيه نصا وفتوى بل في كشف اللثام الاجماع عليه انتهى والدليل عليه بعد الاجماع روايات: منها صحيحة الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه لاهل مكة ان يتمتعوا؟ قال لا، قال: قلت: فالقاطنين مكة فإذا اقاموا سنة اوئ سنتين صنعوا كما سصنع اهل مكة فإذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من اين؟ قال: يخرجون من الحرم قلت: من اين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا بما يقول الناس [١]. ومنها صحيحة ابن ابى عمير عن داود عن حماد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اهل مكة يتمتعون؟ قال: ليس
[١] الوسائل الباب ٩ من ابواب اقسام الحجح الحديث ٣.