تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٤
(الهدى يقسم على ثلاثة اقسام) يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه وقيل يجب الاكل منه وهو الاظهر انتهى فاختار هناك وجوب الاكل فلييكن هنا مختاره كذلك للتشبيه الذى ذكرنا مضافا الى اطلاق قوله تعالى: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر [١] وقوله تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير [٢] فان اطلاقها يشمل هدى السياق. ثم ان المراد بالتثليث ليس التثليث الحقيقي فانه لا يمكن اكل ثلث الهدث عادة الا ان يكون مع الحاج اهله لكنه من الافراد النادرة فالمراد تقسيم الهدى: قسم يأكله وقمس يهديه وقسم يتصدق به من دون ملاحظة المساوات بين الاقسام الثلاثة وفى الصحيح عن ابى حعفر وابى عبد الله عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امران يؤخذ من كل بدنة جذوة (أي قطعة) فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلى (ع) وحسوا من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله اشركه في هديه (٣)
[١] سورة الحج الآية ٣٦،
[٢] سورة الحج الآية ٢٨ [١] الوسائل البا ٤٠ من ابواب الذبح الحديث ٢.