تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٣
(هل يجب أن يقسم هدى السياق أثلاثا؟) فأين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فأى شئ اعطى منها؟ قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث [١]. وصحيحة سثف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال ان سعد (سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجا فلقى ابى (ع) فقال انى سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابى اطعم اهلك ثلثا واطعم القانع والمعتر؟؟ ثلثا واطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال؟ فقال نعم وقال القانع الذى يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغى له اكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك [٢]. الا ان ظاهر الروايتين هو وجوب التثليث لا استحبابه لوجود الامر فيهما الذى هو ظاهر في الوجوب ولعل مراد صاحب الشرائع من الاستحباب الاستحباب على بعض الاقوال من دون ان يكون الاستحباب مختاره لتشبيهه هدا السياق بهدى التمتع ومختاره في هدى التمتع هو وجوب الاكل. قال في هدى التمتع ما نص؟؟ عبارته: ويستحب ان يقسمه اثلاثا
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤٠ من ابواب الذبح الحديث ١٨ - ٣