تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٢
(الروايات المعارضة للروايات المتقدمة) من صيام أو صدقة أو نسك [١] فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمرحم إذا كان صحيحا لصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الصيام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عيله واحد من ذلك [٢]. ومنها رواية صفوان بن يحيى المروى عن العلل انه سأل الكاظم عليه السلام الرجل يعطى الاضحية من يسلخها [ (٧) فكلوا منها ] بجلدها قال لا بأس به قال الله عز وجل (٧) واطعموا " و الجلد لا يؤكل ولا يطعم [٣] الى غير ذلك من الاخبار. الا انه يمكن ان يقال في دفع المعرضة ان هذه الاخبار مع انها ضعيفة سندا - قد اعرض الاصحاب عنها فلم يعملوا بها فالعمل بالاخبار السابقة حينئذ متعين. ثم قال في الشرائع: ويتسحب ان يأكل من هدى السياق وان يهدى ثلثة ويتصدق بثلثه كهدى التمتع انتهى ومستنده موثقة شعيب العقرقوئى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة
[١] سورة البقرة الآية ١٩٢.
[٢] الوسائل البا ١٤ من ابواب كفارات الاحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ٤٣ من ابواب الذبح الحديث ٧.