تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٩
(لا يجوز ان يعطى من هدى السياق شيئا للجزار) ذبحها فكذا يجب عليه اجرة الذبح أو النحر لان مقدمة الواجب واجبة فحينئذ كما يجب عليه ان يتصدق بلحمها يجب عليه ان يتصدق بجلودها وقلائدها كما هو ظاهر من الاخبار المتقدمة لكن في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد الامر بالتصدق قال: أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت [١]. فيستفاد منها انه لا يجب عليه التصدق على التعيين بل اما ان يتصدق بها أو يستفيد منها في البيت وهذا الحكم - اعني جعله مصلى - لم يكن معرضا عنه عند الاصحاب كما ذكهر الاستاذ فعند ذلك الممنوع شرعا هو اعطاء الجزار منها بعنوان الاجرة فقط واما إذا كان بعنوان التصدق عليه وكان من الفقراء فلا مانه منه كما ادعاه غير واحد من الاصحاب. واما الاكل منه فما كان من الهدى التبرعي أي كان مستحبا من اول الامر وان صار واجب الذبح بالاشعار أو التقليد يجوز الاكل منه بل يجب على قول بعض وسيجئ التكلم فيه انشاء الله وما كان واجبا كجزاء الصيد والنذر
[١] الوسائل الباب ٤٣ من ابواب الذبح الحديث ٥.